467  468  469  470  471 ص: قيل لهم: أما ما رويتموه عن  سعد بن مالك،  فإنه قد روى عن  مصعب بن سعد  ، عن أبيه، خلاف ما رواه عنه  الحكم   . 
حدثنا  إبراهيم بن مرزوق،  قال: ثنا  أبو عامر،  قال ثنا  عبد الله بن جعفر  ، عن  إسماعيل بن محمد  ، عن  مصعب بن سعد  ، قال:  "كنت آخذا على أبي المصحف، فاحتككت فأصبت فرجي، فقال: أصبت فرجك؟ قلت: نعم. فقال: اغمس يدك في التراب. ولم يأمرني أن أتوضأ". 
وروي عن مصعب  أيضا، أن أباه أمره بغسل يده. 
حدثنا محمد بن خزيمة،  قال: نا  عبد الله بن رجاء  ، قال: أنا  زائدة  ، عن إسماعيل ابن أبي خالد  ، عن  الزبير بن عدي  ، عن  مصعب بن سعد  ، مثله. غير أنه قال: "قم فاغسل يدك". 
قال  أبو جعفر   -رحمه الله-: فقد يجوز أن يكون الوضوء الذي أراده  الحكم  في حديثه عن مصعب:  هو غسل اليد، على ما بينه عنه الزبير بن عدي؛  ، حتى لا تتضاد الروايتان. 
وقد روي عن سعد  من قوله: "إنه لا وضوء في ذلك". 
حدثنا محمد بن خزيمة،  قال: نا  عبد الله بن رجاء،  قال: أنا  زائدة  ، عن إسماعيل ابن أبي خالد  ، عن  قيس بن أبي حازم  ، قال: " سئل  سعد  عن مس الذكر،  فقال: إن كان نجسا فاقطعه، لا بأس به".  " . 
حدثنا صالح بن عبد الرحمن  ، قال: ثنا  سعيد بن منصور،  قال: أنا  هشيم  ، قال: نا  إسماعيل بن أبي خالد  ، عن  قيس بن أبي حازم،  قال: " قال رجل  لسعد:   : إنه مس ذكره وهو في الصلاة، فقال: اقطعه، إنما هو بضعة منك".  . 
فهذا سعد  ، لما كشفت الروايات عنه، ثبت عنه أنه لا وضوء في مس الذكر.      	
		 [ ص: 124 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					