467 468 469 470 471 ص: قيل لهم: أما ما رويتموه عن سعد بن مالك، فإنه قد روى عن مصعب بن سعد ، عن أبيه، خلاف ما رواه عنه الحكم .
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال ثنا عبد الله بن جعفر ، عن إسماعيل بن محمد ، عن مصعب بن سعد ، قال: "كنت آخذا على أبي المصحف، فاحتككت فأصبت فرجي، فقال: أصبت فرجك؟ قلت: نعم. فقال: اغمس يدك في التراب. ولم يأمرني أن أتوضأ".
وروي عن مصعب أيضا، أن أباه أمره بغسل يده.
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: نا عبد الله بن رجاء ، قال: أنا زائدة ، عن إسماعيل ابن أبي خالد ، عن الزبير بن عدي ، عن مصعب بن سعد ، مثله. غير أنه قال: "قم فاغسل يدك".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: فقد يجوز أن يكون الوضوء الذي أراده الحكم في حديثه عن مصعب: هو غسل اليد، على ما بينه عنه الزبير بن عدي؛ ، حتى لا تتضاد الروايتان.
وقد روي عن سعد من قوله: "إنه لا وضوء في ذلك".
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: نا عبد الله بن رجاء، قال: أنا زائدة ، عن إسماعيل ابن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال: " سئل سعد عن مس الذكر، فقال: إن كان نجسا فاقطعه، لا بأس به". " .
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: أنا هشيم ، قال: نا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم، قال: " قال رجل لسعد: : إنه مس ذكره وهو في الصلاة، فقال: اقطعه، إنما هو بضعة منك". .
فهذا سعد ، لما كشفت الروايات عنه، ثبت عنه أنه لا وضوء في مس الذكر.
[ ص: 124 ]


