523 524 525 526 527 529 530 531 532 ص: وأما ما احتجوا به مما رواه عقبة بن عامر عن عمر - رضي الله عنهما - فإنه قد تواترت الآثار أيضا عن عمر بخلاف ذلك.
حدثنا ربيع المؤذن، قال: نا يحيى بن حسان، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن عمران بن مسلم ، عن سويد بن غفلة قال: "قلنا لنباتة الجعفي -وكان أجرأنا على عمر-: سله عن المسح على الخفين، فسأله فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة".
حدثنا أبو بكرة، قال: نا مؤمل، قال: نا سفيان الثوري ، قال: نا عمران بن مسلم ، عن سويد بن غفلة: " أن نباتة سأل عمر - رضي الله عنه - عن ذلك، فقال: امسح عليهما يوما وليلة".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: نا سعيد، قال: نا هشيم ، قال: أنا مالك ابن مغول ، عن عمران بن مسلم ، عن سويد بن غفلة قال: "أتينا عمر - رضي الله عنه - فسأله نباتة عن المسح على الخفين، فقال عمر: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، . وللمقيم يوم
[ ص: 173 ] وليلة".
حدثنا أبو بكرة، قال: نا أبو داود، قال: نا شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن نباتة ، عن عمر ... مثله.
حدثنا أبو بكرة، قال: نا أبو عامر، قال: نا هشام ، عن حماد ... ، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ابن خزيمة ، قال: نا مسلم، قال: نا هشام، قال: نا حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ... مثله.
حدثنا فهد ، قال: نا محمد بن سعيد، قال: أنا حفص ، عن عاصم ، عن أبي عثمان، أن عمر - رضي الله عنه - قال: " من أدخل قدميه وهما طاهرتان؛ فليمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته". .
حدثنا ابن خزيمة ، قال: نا حجاج، قال: نا أبو عوانة ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن زيد بن وهب، قال: " كتب إلينا عمر - رضي الله عنه - في المسح على الخفين: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة". ) . " . " .
فهذا عمر - رضي الله عنه - قد جاء عنه في هذا ما يوافق ما روينا عن رسول الله - عليه السلام - في التوقيت للمسافر وللمقيم، وقد يحتمل حديث عقبة أيضا أن يكون ذلك الكلام كان من عمر؛ ؛ لأنه علم أن طريق عقبة الذي جاء منه طريق لا ماء فيه، فكان حكمه أن يتيمم [1\ق137-ب] فسأله متى عهدك بخلع خفيك؟ إذ كان حكمك هو التيمم، فأخبره بما أخبره، وهذا الوجه أولى ما حمل عليه هذا الحديث؛ ليوافق ما روي عن عمر - رضي الله عنه - سواه ولا يضاده.


