557 ص: فلما كان قد رخص في لأن ذلك إذا فات لم يقض، قالوا: فكذلك رخصنا في التيمم في الأمصار لرد السلام؛ ليكون ذلك جوابا للمسلم؛ لأنه إذا رد في الحال الثاني لم يكن جوابا للسلام له، وأما ما سوى ذلك مما لا يخاف فوته من الذكر، وقراءة القرآن فإنه لا يخاف فوته، فإنه لا يجوز فيه التيمم، ولا ينبغي [1\ق142- ب] أن يفعل ذلك أحد إلا على طهارة. التيمم في الأمصار خوف فوت الصلاة على الجنازة، وفي صلاة العيدين؛