598  599  600  601 ص: ثم أردنا بعد ذلك أن ننظر في الآثار المأثورة عن رسول الله - عليه السلام -: هل فيها ما يدل على شيء مما ذكرنا؟ فنظرنا في ذلك، فإذا محمد بن عمرو بن يونس  ، قد حدثنا قال: أنا  أبو معاوية  ، عن  هشام بن عروة  ، عن  أبيه  ، عن  عائشة   - رضي الله عنها - قالت:  "كان  [ ص: 265 ] رسول الله - عليه السلام - يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي مرة فبال عليه، فقال: صبوا عليه ماء صبا".  حدثنا  ربيع المؤذن،  قال: ثنا  أسد  ، قال: ثنا  محمد بن خازم   ..... فذكر بإسناده مثله [1\ق154-أ] . 
حدثنا  ربيع المؤذن،  قال: نا  أسد،  قال: نا  عبدة بن سليمان  ، عن  هشام  ، عن  أبيه  ، عن  عائشة: "  أن النبي - عليه السلام - أتي بصبي فبال عليه، فأتبعه الماء ولم يغسله". 
حدثنا  يونس،  قال: نا  ابن وهب،  أن  مالكا  حدثه عن  هشام   ..... فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل: "ولم يغسله". . 
واتباع الماء حكمه حكم الغسل؛ ألا ترى أن رجلا لو أصاب ثوبه عذرة ، فأتبعها الماء . حتى ذهب بها أن ثوبه قد طهر. 
وقد روى هذا الحديث زائدة،  ، عن هشام بن عروة،  قال فيه: "فدعا بماء فنضحه عليه". 
وقال مالك  ، وأبو معاوية  ، وعبدة،  ، عن هشام بن عروة: "   : ( فدعا بماء فصبه عليه" فدل ذلك أن النضح عندهم هو الصب.  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					