618 ص: فأخبر -رضي الله . عنهما- أن النبي -عليه السلام- قد كان في وقت ما كان يمسح على نعليه ويمسح على قدميه، فقد يحتمل عندنا أن يكون ما مسح على قدميه هو الفرض، وما مسح على نعليه كان فضلا؛ فحديث ابن عمر أبي أوس ، يحتمل ما ذكر فيه عن النبي -عليه السلام- من أن يكون كما قال مسحه على نعليه، أبو موسى ، والمغيرة، ، أو كما قال ابن عمر، . فإن كان كما قال أبو موسى 5 والمغيرة ، فإنا نقول بذلك؛ لأنا لا نرى بأسا إذا كانا صفيقين، قد قال ذلك بالمسح على الجوربين أبو يوسف ، ومحمد. .
وأما أبو حنيفة فإنه كان لا يرى ذلك حتى يكونا صفيقين ويكونا مجلدين، فيكونان كالخفين.
وإن كان كما قال ، فإن في ذلك إثبات المسح على القدمين، فقد بينا ذلك، وما عارضه وما نسخه، في باب فرض القدمين. ابن عمر
فعلى أي المعنيين كان وجه حديث أوس بن أبي أوس: ، من معنى حديث أبي موسى ، والمغيرة، ، ومن معنى حديث ابن عمر، ، فليس في ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين، فلما احتمل حديث أوس ) ما ذكرنا ولم يكن فيه حجة في جواز المسح على النعلين؛ التمسنا ذلك من طريق النظر لنعلم كيف حكمه، فرأينا الخفين اللذين جوز المسح عليهما إذا تخرقا حتى بدت القدمان منهما، أو أكثر القدمين، فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما، فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيبا القدمين، ويبطل إذا لم
[ ص: 304 ] يغيبا القدمين، وكانت النعلان غير مغيبتين للقدمين، ثبت أنهما كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين.