632 633 ص: حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا ، قال: نا الحماني ، عن خالد بن عبد الله ، عن سهيل ، عن الزهري ، عن عروة قالت: أسماء بنت عميس، فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل، فقال: [ ص: 331 ] سبحان الله، هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، ، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك". إن "قلت: يا رسول الله،
فقوله: "فيما بين ذلك" يحتمل: تتوضأ لما يكون بها من الأحداث التي يوجب بها نقض الطهارات، ويحتمل: تتوضأ للصبح، فليس فيه دليل على خلاف ما تقدمه من حديث شعبة 5 وسفيان. .
قالوا: فهذه الآثار قد رويت عن النبي -عليه السلام- كما ذكرنا في جمع الظهر والعصر بغسل واحد، فبهذا نأخذ، وهي أولى من الآثار الأول التي فيها ذكر الأمر بالغسل لكل صلاة؛ لأنه قد روي ما يدل على أن هذا هو ناسخ لذلك، فذكروا ما:
حدثنا قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا الوهبي، ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه -رضي الله عنها- قالت: عائشة سهلة بنت سهيل بن عمرو ، استحيضت، ، وإن النبي -عليه السلام- كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل للصبح". . "إن
قالوا: فدل ذلك على أن هذا الحكم ناسخ للحكم الذي في الآثار الأول، لأنه إنما أمر به بعد ذلك، فصار القول به أولى من القول بالآثار الأول.