641 642 643 644 ص: فعارضهم معارض فقال: أما حديث الذي رواه عن أبي حنيفة فخطأ؛ وذلك لأن الحفاظ عن هشام بن عروة هشام رووه على غير ذلك، فذكروا ما:
حدثنا قال: أنا يونس، قال: أخبرني ابن وهب، عمرو ؛ بن الحارث وسعيد بن عبد الرحمن ؛ ومالك ؛ بن أنس ؛ عن والليث، أنه أخبرهم عن هشام بن عروة، ؛ ، عن أبيه، -رضي الله عنها-: " عائشة فاطمة بنت أبي حبيش جاءت النبي -عليه السلام- وكانت تستحاض - فقالت: يا رسول الله، إني والله ما أطهر أفأدع الصلاة أبدا؟ فقال رسول الله -عليه السلام-: إنما ذلك عرق ؛ وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي". أن .
حدثنا قال: نا محمد بن علي بن داود، قال: أنا سليمان بن داود الهاشمي، ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد أبيه كلاهما، عن وهشام ، عن عروة مثله. عائشة
قالوا: فهكذا روى الحفاظ هذا الحديث عن هشام بن عروة، ، لا كما رواه أبو حنيفة -رضي الله عنه-.
فكان من الحجة عليهم في ذلك أن حماد بن سلمة قد روى هذا الحديث عن هشام ... فزاد حرفا يدل على موافقته حدثنا لأبي حنيفة: محمد بن خزيمة ، قال: نا قال: نا حجاج بن المنهال، ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن النبي -عليه السلام- بمثل حديث عائشة، يونس ، عن ، وحديث ابن وهب عن محمد بن علي ، غير أنه قال: "فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي". . سليمان بن داود
ففي هذا الحديث أن النبي -عليه السلام- أمرها بالوضوء مع أمره إياها بالغسل، فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلاة، فهذا معنى حديث وليس أبي حنيفة، عندكم في حماد بن سلمة ، بدون هشام بن عروة مالك 5 والليث 5 وعمرو بن الحارث. .
[ ص: 352 ]