646 ص: ثم اختلف الذين قالوا: فقال بعضهم، تتوضأ لوقت كل صلاة، وهو قول إنها تتوضأ لكل صلاة؛ أبي حنيفة وزفر ، وأبى يوسف - رحمهم الله -. ومحمد بن الحسن
وقال آخرون: بل تتوضأ لكل صلاة، ولا يعرفون ذكر الوقت في ذلك.
[ ص: 368 ] فأردنا نحن أن نستخرج من القولين قولا صحيحا، فرأيناهم قد أجمعوا أنها إذا توضأت في وقت صلاة فلم تصل حتى خرج الوقت، فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء، أنه ليس لها ذلك حتى تتوضأ وضوءا جديدا، ورأيناها لو توضأت في وقت صلاة فصلت، ثم أرادت أن تتطوع بذلك الوضوء، كان ذلك لها مادامت في الوقت.
فدل ما ذكرنا أن الذي ينقض طهرها هو خروج الوقت، وأن وضوءها يوجبه الوقت، لا الصلاة. وقد رأيناها لو فاتتها صلوات فأرادت أن تقضيهن، كان لها أن تجمعهن في وقت صلاة واحدة، بوضوء واحد، فلو كان الوضوء يجب عليها لكل صلاة، لكان يجب أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الفائتات، فلما كانت تصليهن جميعها بوضوء واحد، ثبت بذلك أن الوضوء الذي يجب عليها هو لغير الصلاة، وهو الوقت.