646 [ ص: 369 ] ص: وحجة أخرى، وهي أنا قد رأينا الطهارات تنتقض بأحداث: منها الغائط، والبول، وطهارات تنتقض بخروج أوقات؛ وهي الطهارة بالمسح على الخفين ينقضها خروج وقت المسافر، وخروج وقت المقيم، وهذه الطهارات المتفق عليها لم نجد فيها ما تنقضها صلاة، وإنما ينقضها حدث، أو خروج وقت، وقد ثبت أن فقال قوم: هذا الذي هو غير الحدث هو خروج وقت. طهارة المستحاضة ينقضها الحدث وغير الحدث،
وقال آخرون: هو فراغ من صلاة، ولم نجد الفراغ من الصلاة حدثا في شيء غير ذلك، وقد وجدنا خروج الوقت حدثا في غيره، فأولى الأشياء أن نرجع في هذا الحدث المختلف فيه، فنجعله كالحدث الذي قد أجمع عليه ووجد له أصل، ولا نجعله كما لم يجمع عليه ولم نجد له أصلا.
فثبت بذلك قول من ذهب إلى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، - رحمهم الله -. ومحمد بن الحسن