657 658 659 660 ص: وقد اختلف المتقدمون في ذلك، فمما روي عنهم في ذلك:
ما حدثنا قال: نا حسين بن نصر قال: نا الفريابي، قال: نا إسرائيل، جابر ، عن قال: " محمد بن علي، . لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، أن يتداوى بها".
قال فقد يجوز أن يكون ذهب إلى ذلك؛ لأنها عنده طاهرة في الأحوال كلها، كما قال أبو جعفر: محمد بن الحسن، . وقد يجوز أن يكون أباح العلاج بها للضرورة إليها، لا لأنها طاهرة في نفسها، ولا مباحة في غير حال الضرورة إليها.
حدثنا قال: نا حسين بن نصر، ، عن الفريابي ، عن سفيان ، عن منصور قال: "كانوا يستشفون بأبوال الإبل، لا يرون بها بأسا". . إبراهيم،
فقد يحتمل هذا أيضا ما احتمله قول محمد بن علي -رضي الله عنه-.
حدثنا قال: نا حسين بن نصر، قال: أنا الفريابي، ، عن سفيان ، عن عبد الكريم قال: "كل ما أكل لحمه فلا بأس ببوله". عطاء
قال - رحمه الله -: فهذا مكشوف المعنى. أبو جعفر
حدثنا بكر بن إدريس ، قال: نا قال: نا آدم، ، عن شعبة ، عن يونس أنه كره أبوال الإبل والبقر والغنم ، أو كلاما هذا معناه". الحسن: "
[ ص: 389 ]