الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                705 706 707 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: ليس الغسل يوم الجمعة بواجب، ولكنه مما قد أمر به رسول الله -عليه السلام- لمعان قد كانت فمنها: ما روي عن ابن عباس في ذلك:

                                                حدثنا فهد بن سليمان، قال: نا ابن أبي مريم، قال: أنا الدراوردي . ( ح. وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: نا القعنبي، قال: نا الدراوردي، قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة، قال: سئل ابن عباس -رضي الله عنه- عن الغسل يوم الجمعة؛ أواجب هو؟ قال: لا، ولكنه طهور وخير، فمن اغتسل فحسن، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم (كيف) بدء الغسل: كان الناس مجهودين، يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله -عليه السلام- في يوم حر وقد عرق الناس في ذلك الصوف، حتى ثارت رياح، حتى آذى بعضهم بعضا، فوجد رسول الله -عليه السلام- تلك الرياح، فقال: - - - - - - - - - ---أيها الناس--- - - - - - - - - - إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أمثل ما يجد من دهنه وطيبه، قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل ووسع مسجدهم". . .

                                                فهذا ابن عباس يخبر أن ذلك الأمر الذي كان من رسول الله -عليه السلام- بالغسل لم يكن . للوجوب عليهم، وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل، وهو أحد من روي عنه عن رسول الله -عليه السلام-: "أنه كان يأمر بالغسل".

                                                [ ص: 461 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 461 ] ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم جمهور العلماء من التابعين وغيرهم، والأئمة الأربعة وأصحابهم؛ فإنهم قالوا: الغسل يوم الجمعة ليس بواجب، وإنما كان النبي -عليه السلام- أمر به لعلة، وقد زالت، فزال وجوب الغسل معها. وقد بينها ابن عباس -رضي الله عنهما- في حديثه المذكور، وقد علم أن الحكم ينتهي بانتهاء علته.

                                                قوله: "لمعان" أي: لعلل، واختار لفظ المعاني كراهة لذكر اصطلاح الفلاسفة.

                                                قوله: "فمنها" أي: فمن تلك المعاني، ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وأخرجه من طريقين صحيحين:

                                                الأول: عن فهد بن سليمان النحاس ، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم شيخ البخاري في "الصحيح"، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي نسبته إلى دراورد، بفتح الدال، قرية بخراسان، عن عمرو بن أبي عمرو ميسرة، بن عمار المدني .

                                                الثاني: عن محمد بن خزيمة ، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، عن الدراوردي ... إلى آخره.

                                                وأخرجه أبو داود: عن عبد الله بن مسلمة ، عن الدراوردي ، عن عمرو - يعني ابن أبي عمرو - عن عكرمة: "أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم"... إلى آخره نحوه.

                                                قوله: "طهور" أي: مطهر للبدن، وخير لمن اغتسل في الثواب.

                                                قوله: "كيف بدء الغسل" أي: كيف كان ابتداؤه.

                                                قوله: "مجهودين" من قولهم جهد الرجل فهو مجهود، إذا وجد مشقة.

                                                [ ص: 462 ] قوله: "إنما هو عريش" العريش: كل ما يستظل به، والمراد أن سقفه كان من الجريد، والسعف.

                                                قوله: "حتى ثارت" أي: هاجت، من: ثار يثور ثورا، وثورانا، إذا سطع.

                                                قوله: "أمثل ما يجد" أي: أفضل ما يجده.

                                                قوله: "من دهنه" يتناول الزيت، ودهن السمسم، وغيرهما من الأدهان الطيبة، وكذلك الطيب: يتناول سائر أنواع الطيب، مثل المسك والعنبر، والعالية ونحوها.

                                                قوله: "ثم جاء الله بالخير" إشارة إلى أن الله تعالى فتح الشام ومصر وعراق على أيدي الصحابة -رضي الله عنهم-، وكثرت أموالهم وخدمهم و: [حشمهم]، فغيروا اللبن، والبناء وغير ذلك.

                                                وقد خبط ابن حزم هنا تخبيطا عظيما لترويج مذهبه، فقال: وأما حديث ابن عباس فقد روي من طريقين:

                                                أحدهما: من طريق محمد بن معاوية النيسابوري، وهو معروف بوضع الأحاديث والكذب.

                                                والثاني: من طريق عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة، وهو ضعيف لا يحتج به.

                                                ثم لو صح من حديث عمرو بن أبي عمرو فليس فيه حجة لهم بل حجة لنا عليهم؛ لأنه ليس فيه من كلام النبي -عليه السلام- إلا الأمر بالغسل وإيجابه، وكل ما تعلقوا به في إسقاط وجوب الغسل فليس من كلامه -عليه السلام-، وإنما هو من كلام ابن عباس وظنه، ولا حجة في أحد دونه -عليه السلام-.

                                                قلت: الطريق الذي أخرجه الطحاوي وأبو داود صحيح، وعمرو بن أبي عمرو احتجت به الجماعة، فلا التفات إلى تضعيف ابن حزم إياه.

                                                [ ص: 463 ] وقوله: "فليس فيه حجة لهم" كلام ساقط؛ لأن ابن عباس -رضي الله عنهما- لو لم يدر عدم وجوب الغسل يوم الجمعة لما قال: "لا"، حين سئل عنه. وكيف وقد روى عنه -عليه السلام-: أنه كان يأمر به، ولو لم يثبت عنده أن هذا الأمر كان لعلة، وأنها قد زالت فزال الوجوب، لما علل عدم الوجوب بما ذكره، ولا يظن في حق ابن عباس أنه عرف وجوب الغسل وحقيقته، ثم ترك وذهب إلى عدم الوجوب! وكيف وهو أعلم الناس بمواقف النصوص، وعللها ومواردها، وما يتعلق بأحكامها؟!.




                                                الخدمات العلمية