727 ص: قيل له: أما ما روي عن علي -رضي الله عنه- فلا دلالة فيه على الفرض؛ لأنه لما قال له زاذان: : إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، أي: الذي في إصابته الفضل، قال: يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة . فقرن بعض ذلك ببعض فكما كان ما ذكر مع غسل يوم الجمعة ليس على الفرض فكذلك غسل يوم الجمعة.
وأما ما روي عن سعد -رضي الله عنه- من قوله: أي: لما فيه من الفضل الكبير مع خفة مؤنته. "ما كنت أرى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة"
وأما ما روي عن أبي هريرة من قوله: "حق الله واجب على كل مسلم يغتسل في كل سبعة أيام" فقد قرن ذلك بقوله: "ويمس طيبا إن كان لأهله" فلم يكن مسيس الطيب على الفرض، فكذلك الغسل.
وهو فقد سمع عمر يقول لعثمان ما ذكرنا، ولم يأمره بالرجوع بحضرته، فلم ينكر ذلك عليه؛ فذلك أيضا دليل على أنه عنده كذلك.
[ ص: 486 ] وأما ما روي عن أبي قتادة، ، مما ذكرنا عنه من ذلك، فهو إرادة منه للقصد بالغسل إلى الجمعة لإصابة الفضل في ذلك. وقد روينا عن عبد الرحمن بن أبزى خلاف ذلك.
وجميع ما بيناه في هذا الباب قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد . رحمهم الله تعالى.