الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                727 ص: قيل له: أما ما روي عن علي -رضي الله عنه- فلا دلالة فيه على الفرض؛ لأنه لما قال له زاذان: : إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، أي: الذي في إصابته الفضل، قال: يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة . فقرن بعض ذلك ببعض فكما كان ما ذكر مع غسل يوم الجمعة ليس على الفرض فكذلك غسل يوم الجمعة.

                                                وأما ما روي عن سعد -رضي الله عنه- من قوله: "ما كنت أرى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة" أي: لما فيه من الفضل الكبير مع خفة مؤنته.

                                                وأما ما روي عن أبي هريرة من قوله: "حق الله واجب على كل مسلم يغتسل في كل سبعة أيام" فقد قرن ذلك بقوله: "ويمس طيبا إن كان لأهله" فلم يكن مسيس الطيب على الفرض، فكذلك الغسل.

                                                وهو فقد سمع عمر يقول لعثمان ما ذكرنا، ولم يأمره بالرجوع بحضرته، فلم ينكر ذلك عليه؛ فذلك أيضا دليل على أنه عنده كذلك.

                                                [ ص: 486 ] وأما ما روي عن أبي قتادة، ، مما ذكرنا عنه من ذلك، فهو إرادة منه للقصد بالغسل إلى الجمعة لإصابة الفضل في ذلك. وقد روينا عن عبد الرحمن بن أبزى خلاف ذلك.

                                                وجميع ما بيناه في هذا الباب قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد . رحمهم الله تعالى.

                                                التالي السابق


                                                ش: هذا جواب عما احتج به ذاك المحتج بأخبار هؤلاء المذكورين؛ أي: قيل للمحتج المذكور: أما ما روي عن علي ... إلى آخره. وهو ظاهر.

                                                فإن قيل: قد يجمع النظم قرائن الألفاظ والأسماء المختلفة الأحكام، والمعاني تنزلها منازلها وترتبها كما في قول عائشة -رضي الله عنها-: "إن النبي -عليه السلام- كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت".

                                                فأما الغسل من الجنابة فواجب بالاتفاق.

                                                وأما الاغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى؛ لأنه لا يؤمن أن يكون قد أصاب المحتجم رشاش من الدم، فالاغتسال منها استظهار بالطهارة، استحباب للنظافة.

                                                وأما الاغتسال من غسل الميت فقد اتفق الجمهور على أنه على غير الوجوب.

                                                فيبقى الكلام في غسل يوم الجمعة، فلم لا يجوز أن يكون كغسل الجنابة بقرينة الأوامر الواردة فيه، وكذلك في قول علي -رضي الله عنه-، يكون غسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة مستحبا؛ لأن المراد منه الاستظهار بالنظافة في تلك الأيام، ويكون غسل يوم الجمعة فرضا بقرنية الأوامر الدالة عليه في هذا الباب؟

                                                قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن الدليل قد قام أنه -رضي الله عنه- كان يفعله ويأمر به استحبابا، فسقط الوجوب حينئذ، فيكون كلام علي -رضي الله عنه- على نسق واحد في الدلالة على الاستحباب في الجميع.

                                                [ ص: 487 ] فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون الكل على نسق واحد في الوجوب؟

                                                قلت: لا؛ لعدم قيام الدليل عليه؛ لأنه لم ينقل عنه -عليه السلام- أنه أوجب غسل يوم عرفة ، أو يوم العيدين.

                                                قوله: "لما فيه من الفضل الكبير" أي: في الاغتسال للجمعة لما روي عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله -عليه السلام-، قال: "من اغتسل يوم الجمعة واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطيب بطيب - إن وجده - ثم جاء ولم يتخط الناس، فصلى ما شاء الله أن يصلي، فإذا خرج الإمام سكت، فذلك كفارة إلى الجمعة الأخرى".

                                                رواه البيهقي بإسناد صالح.

                                                قوله: "مع خفة مؤنته" أي: مع [خفة] مؤنة الغسل لعدم التكلف في تحصيل الماء؛ لأنه مبذول عادة.

                                                قوله: "فقد قرن ذلك بقوله: ويمس طيبا" والقران في النظم يوجب القران في الحكم، على اختلاف فيه، فكما أن مس الطيب ليس بفرض، فكذلك الغسل يوم الجمعة.

                                                قوله: "وهو فقد سمع": أي: والحال أن أبا هريرة قد سمع عمر -رضي الله عنه- حين قال لعثمان ما ذكر فيما مضى، ولم يأمره بالرجوع إلى الغسل، ولم ينكر أبو هريرة ولا غيره ذلك عليه، فدل ذلك أنه أيضا لا يرى بوجوب الغسل.

                                                قوله: "فهو إرادة منه للقصد بالغسل إلى الجمعة لإصابة الفضل" كما روي عن أبي هريرة أنه قال: "لأغتسلن يوم الجمعة، ولو كأس بدينار".

                                                رواه ابن أبي شيبة: عن وكيع ، عن ثور ، عن زياد النميري ... عنه.

                                                [ ص: 488 ] قوله: "وقد روينا عن عبد الرحمن بن أبزى خلاف ذلك". أي: خلاف ما روي عن أبي قتادة، فإن أبا قتادة أمر ابنه بإعادة الغسل لأجل الجمعة بعد أن اغتسل للجنابة وعبد الرحمن بن أبزى كان لا يعيده إذا أحدث، وهو خلاف ذاك. وكأنه أشار بذلك إلى أن خبر أبي قتادة معارض بخبر عبد الرحمن بن أبزى، والمعارض لا يصلح حجة.




                                                الخدمات العلمية