745 ص: فهذا وجه الباب من طريق تصحيح معاني الآثار، وأما من طريق النظر فإنا رأينا الغائط والبول إذا غسلا بالماء مرة، فذهب بذلك أثرهما وريحهما حتى لم يبق شيء من ذلك، أن مكانهما قد طهر بذلك، ولو لم يذهب بذلك لونهما ولا ريحهما احتيج إلى غسله ثانيا، فإن غسلا ثانيا فذهب لونهما وريحهما طهر بذلك كما يطهر بالواحدة ولو لم يذهب لونهما ولا ريحهما بغسل مرتين احتيج إلى أن يغسلا بعد ذلك حتى يذهب لونهما وريحهما.
فكان ما يراه في غسلهما معلوما لا يجزئ ما هو أقل منه، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ولكن يجزئ من ذلك ما أذهب النجاسة، مما قل أو كثر فهذا هو النظر، وهو قول الاستجمار بالحجارة، لا يراد من الحجارة في ذلك مقدار معلوم لا يجزئ الاستجمار بأقل منه، ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله. ومحمد