745 ص: فهذا وجه الباب من طريق تصحيح معاني الآثار، وأما من طريق النظر فإنا رأينا الغائط والبول إذا غسلا بالماء مرة، فذهب بذلك أثرهما وريحهما حتى لم يبق شيء من ذلك، أن مكانهما قد طهر بذلك، ولو لم يذهب بذلك لونهما ولا ريحهما احتيج إلى غسله ثانيا، فإن غسلا ثانيا فذهب لونهما وريحهما طهر بذلك كما يطهر بالواحدة ولو لم يذهب لونهما ولا ريحهما بغسل مرتين احتيج إلى أن يغسلا بعد ذلك حتى يذهب لونهما وريحهما.
فكان ما يراه في غسلهما معلوما لا يجزئ ما هو أقل منه، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الاستجمار بالحجارة، لا يراد من الحجارة في ذلك مقدار معلوم لا يجزئ الاستجمار بأقل منه، ولكن يجزئ من ذلك ما أذهب النجاسة، مما قل أو كثر فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله.


