786 787 ص: ومما يدل على نسخ ذلك أيضا أن ابن عمر -رضي الله عنهما- قد روى ما ذكرنا "عن النبي -عليه السلام- في جوابه لعمر . -رضي الله عنه-، ثم جاء عنه أنه قال بعد النبي -عليه السلام- ما حدثنا به محمد بن خزيمة، قال: أنا حجاج، قال: أنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال: "إذا أجنب الرجل، وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه، وتمضمض، واستنشق، وغسل وجهه، وذراعيه، وغسل فرجه، ولم يغسل قدميه".
فهذا وضوء غير تام، وقد علم أن النبي -عليه السلام- أمر في ذلك بوضوء تام، ولا يكون هذا إلا وقد ثبت النسخ كذلك عنده.


