788 789 ص: وقد روي عن النبي -عليه السلام- في الرجل يجامع أهله ثم يريد المعاودة، ما قد حدثنا حسين بن نصر، قال: نا يحيى بن حسان، قال: نا أبو الأحوص ، عن عاصم ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ".
حدثنا يزيد بن سنان ، قال: نا يوسف بن يعقوب ، قال: نا شعبة ، عن عاصم ... ، ثم ذكر مثله بإسناده.
فقد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ، فأمر بالوضوء ليسمي عند جماعه كما أمرهم النبي -عليه السلام- في غير هذا الحديث، ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب، ، فارتفع ذلك وقد روي عن عائشة -رضي الله عنها-: "أنه كان يجامع ثم يعود . ولا يتوضأ" وقد ذكرنا ذلك في هذا الباب فهذا عندنا نسخ لذلك.


