1470 ص: وكان أحد من روى ذلك عنه أيضا فروى عنه: البراء بن عازب، ولم يخبر بقنوته ذلك ما هو، فقد يجوز أن [ ص: 345 ] يكون ذلك هو القنوت الذي رواه "أن النبي - عليه السلام - كان يقنت في الفجر والمغرب، ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهم -، ومن روى ذلك معهما، ثم نسخ ذلك بهذه الآية أيضا، وقد قرن في هذا الحديث بين المغرب والفجر، فذكر أن رسول الله - عليه السلام - كان يقنت فيهما، ففي إجماع مخالفنا لنا على أن ما كان يفعله في المغرب من ذلك منسوخا ليس لأحد بعده أن يفعله دليل على أن ما كان يفعله في الفجر أيضا كذلك.