1635 ص: فإن قال قائل: فقد قال: " تحريمها التكبير" فكان هو الذي لا يدخل فيها إلا به، وكذلك لما قال: " وتحليلها التسليم" كان كهو أيضا لا يخرج منها إلا به.
قيل له: إنه لا يجوز الدخول في الأشياء إلا من حيث أمر به من الدخول فيها، وقد يخرج من الأشياء من حيث أمر أن يخرج منها ومن غير ذلك، ومن ذلك:
[ ص: 536 ] أنا قد رأينا أن النكاح قد نهي أن يعقد على المرأة; وهي في عدة، وكان من عقده عليها وهي كذلك لم يكن بذلك مالكا لبضعها، ولا وجب له عليها نكاح، في أشباه لذلك كثيرة يطول بذكرها الكتاب، وأمر ألا يخرج منه إلا بالطلاق الذي لا إثم فيه، وأن تكون المطلقة طاهرا من غير جماع، وكان من طلق على غير ما أمر به من ذلك فطلق ثلاثا أو طلق امرأته حائضا يلزمه ذلك وإن كان آثما، ويخرج بذلك الطلاق المنهي عنه من النكاح الصحيح، فكان قد بينت الأسباب التي تملك بها الأبضاع كيف هي، والأسباب التي تزول بها الأملاك عنها كيف هي، ونهوا عما خالف ذلك أو شيئا منه، فكان من فعل ما نهي عنه من ذلك ليدخل به في النكاح لم يدخل به فيه، فإذا فعل شيئا منه ليخرج به من النكاح خرج به منه، فلما كان لا يدخل في الأشياء إلا من حيث أمر به من الدخول فيها، ويخرج منها من حيث أمر به من الخروج منها وبغير ذلك; كان كذلك النظر في الصلاة أن يكون كذلك، فيكون الدخول فيها غير واجب إلا بما أمر به من الدخول فيها، ويكون الخروج منها بما أمر به، مما يخرج به منها ومن غير ذلك.