394 395 396 397 398 ص: ففي هذه الآثار ما ينفي أن يكون أكل ما مست النار حدثا؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يتوضأ منه، وقد يجوز أن يكون ما أمر به من الوضوء في الآثار الأول هو وضوء الصلاة، ويجوز أن يكون غسل اليد لا وضوء الصلاة، إلا أنه قد ثبت عنه بما روينا أنه توضأ وأنه لم يتوضأ، فأردنا أن نعلم ما الآخر من ذلك؟
فإذا ابن أبي داود وأبو أمية قد حدثونا قالوا: نا وأبو زرعة الدمشقي قال: نا علي بن عياش، ، عن شعيب بن أبي حمزة ، عن محمد بن المنكدر ، قال: جابر بن عبد الله ترك الوضوء مما مست النار". حدثنا " كان آخر الأمرين من رسول الله - عليه السلام - هو محمد بن خزيمة، نا نا حجاج، ، عن عبد العزيز بن مسلم سهل بن أبي صالح ، عن أبيه، عن " : أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل ثور أقط فتوضأ، ثم أكل بعده كتفا فصلى ولم يتوضأ".
فثبت بما ذكرنا أن آخر الأمرين عن رسول الله - عليه السلام -: هو ترك الوضوء مما غيرت النار، وأن ما خالف من ذلك فقد نسخ بالفعل الثاني، هذا إذا كان ما أمر به من الوضوء يريد به وضوء الصلاة، وإن كان لا يريد وضوء الصلاة فلم [ ص: 37 ] يثبت بالأحاديث الأول أن أكل ما غيرت النار حدث، فثبت بما ذكرنا بتصحيح هذه الآثار أن أكل ما مست النار ليس بحدث.