مسألة 
لا يشترط قيام الدليل على جواز القياس على القياس بنوعه أو شخصه  ، بل كل معنى قدح فيه معنى مخيل غلب على الظن اتباعه قيس عليه ، خلافا  لعثمان البتي    . وقال قوم : لا بد من قيام الدليل على تعليله ولم يكتفوا بقيام الدليل على أصل القياس . وفصل الغزالي  في ذلك فقال : أما قياس الشبه فشرط قوم في جواز الاعتماد على الجامع الشبهي دعاءه إلى التعليل فلو لم يقم دليل وجوب التعدية في البر في مسألة الربا لما جاز القياس . قال : وهذا لا يتعدى عندي في أكثر الأشباه ، فإنه إذا أمكن تعرف الحكم باسم المحل فأي حاجة إلى طلب مناط لا مناسبة فيه ؟ وفرق الإمام  في الأشباه فقال في بعضها : يكفي في الإلحاق الاطلاع على الوصف الشبهي ، وفي بعضها : لا بد من دعاء ضرورة إلى التعليل وبسط ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					