مسألة
قال الدبوسي : حكم العلة عندنا تعدية حكم الأصل المعلل إلى فرع لا [ ص: 164 ] نص فيه ولا إجماع ولا دليل ، وعند الشافعي ، وفائدة الخلاف تظهر في مسألتين : إحداهما : أن العلة القاصرة لا يصح التعليل بها عندنا وعندهم يجوز ، والثانية : امتناع تعديها إلى فرع منصوص عليه عندنا ، وعندهم : لا . حكم العلة توقف حكم النص بالوصف الذي ترتب عليه كالعلة العقلية قلت : وهذه هي المسألة السابقة أن الحكم ثبت بالأصل أو العلة . وقال ابن السمعاني : في مذهب الحنفية أن حكم العلة ثبوت حكم الأصل في الفرع بعلة الأصل ، وفي الحقيقة ثبوت مثل حكم الأصل بها . ثم إن وجدت تلك العلة في موضوع آخر ثبت مثل ذلك الحكم في ذلك الموضع ، وإلا فلا يثبت . قال : وهذا هو الخلاف في أن فعندنا : تصح ، وعندهم : لا . ثم اعلم أنه كما جرى الاختلاف في الحكم فكذا في علة الحكم كاختلافهم في الإسلام هل هو علة العصمة أم لا ؟ وكذا الاستيلاء على مال الغير عندنا علة للضمان وعندهم : ليس بعلة . العلة القاصرة هل تصح أم لا ؟