مسألة
في في الأقسام السابقة مذاهب . [ ص: 259 ] أحدها ) . اشتراطه . وهو قول اشتراط الوصف المومأ إليه للحكم إمام الحرمين والغزالي ، كالزنى والسرقة والصوم . فإن لم يكن مناسبا فهو كالتعليل بالقلب .
و ( الثاني ) - وهو قول الأكثرين - عدم اشتراطه ، بل يكفي مجرد التعلق مع ترتيب الحكم عليه ، وحكاه في البرهان " عن إطلاق الأصوليين ، واختاره إلكيا ، وإلا لم يكن لذكره معنى وتعطل الكلام .
و ( الثالث ) - واختاره - إن كان التعليل فهم من المناسبة ، كما في قوله : { ابن الحاجب } اشترط . وأما غيره فلا ، لأن التعليل يفهم من غيرها . وحكى لا يقضي القاضي وهو غضبان الهندي قولا باشتراطه في ترتب الحكم على الاسم دون غيره . وفصل ابن المنير بين أن يكون الاسم المشتق يتناول معهودا معينا فلا يتعين للتعليل ولو كان مناسبا ، بل يحتمل أن يكون تعريفا . وأما إذا علق بعام أو منكر فهو تعليل ولو لم تظهر المناسبة ، كما لو قال : لعلة كذا ، ولم تظهر المناسبة .
تنبيهات