الأول : . وأما أنه علة تامة ، أو جزء علة ، أو شرط علة ، فكل ذلك لا يدل عليه الدال على اعتباره ، وقد يدل بقرينة . وإن شئت فقل : الإيماءات بأنواعها تدل على أن المشرع اعتبر الشيء الفلاني ولم يلغه ، والعلة المنصوص عليها أو المنبه عليها هو المعنى الكلي الذي أقيم هذا الجزئي مقامه ؟ قلنا : الظاهر أنه مقصود لعينه . ويحتمل أن يكون جزئيا أقيم مقام كلي ، كقوله صلى الله عليه وسلم : { هل التنصيص أو [ ص: 260 ] التنبيه على العلة نص صريح في أن هذا المنصوص أو المنبه على علته مقصود بعينه ، أو جزئي أقيم مقام كلي } . وهذا السؤال وقع في المستصفى " مجا وصوابه ما ذكرنا . لا يقضي القاضي وهو غضبان
الثاني : . دلالة هذه الأقسام في الإيماءات على العلية إنما هي ظاهرة إلا فيما كان منها بصيغة الشرط