مسألة
إذا فيه أقوال : ألزم النقض فزاد في العلة وصفا ، فهل يقبل منه ؟
أحدها : نعم ، وحكي عن . [ ص: 346 ] أبي إسحاق المروزي
والثاني : لا يقبل ، وعليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والباجي . وقال ابن برهان : إنه الصحيح ، لأنه يؤدي إلى إسقاط النقض بما شاء .
والثالث : وحكاه في جدله عن بعض أصحابنا - إن كانت الزيادة معهودة بين المناظرين كالجنس المضموم إلى الوصف الآخر في علة الربا وغير ذلك من الأوصاف المعروفة قبل منه . وإن لم تكن معهودة فلا . والفرق أن المعهودة كالمذكورة ، فيستغنى عن ذكرها بالعهد فيها . وحكاه أبو علي الطبري ابن برهان والباجي أيضا ثم ضعفاه بأنه لا عهد ، واللفظ ظاهر في التعميم . وقال في " المنخول " إذا أراد المعلل وصفا يستقل الحكم بدونه ولكنه رام به درء النقض فقد يطرح إذا لم يبين كونه علة في الأصل .