مسألة
قال أبو الحسين في " المعتمد " ، وتبعه في " المحصول " : اعلم أن ، وحكمها ضربان : مجمل ومفصل ، والمجمل ضربان : إثبات ونفي ، فالإثبات المجمل لا ينتقض بنفي مفصل ، والنفي المجمل ينتقض بإثبات مفصل . [ ص: 349 ] نقض العلة أن يوجد في موضع دون حكمها
مثال الأول : أن تعليل قتل المسلم بالذمي بأنهما حران مكلفان محقونا الدم فيتقاصان كالمسلمين ، فينتقض بما إذا قتله خطأ ، وذلك أن نفي القصاص بينهما في قتل الخطأ لا يمنع من صدق القول أن بينهما قصاصا . وإذا صدق الفرق بذلك علم أن ثبوت القصاص لم يرتفع ، فلم ينتف حكم العلة .
ومثال الثاني : أن يقول : لأنهما مكلفان ، فلم يثبت بينهما قصاص ، فإذا نقض بالمسلمين يثبت بينهما قصاص في قتل العمد انتقضت العلة ، لأن ثبوت القصاص بين شخصين في موضع لا يفيد معه القول بأنه لا قصاص بينهما على الإطلاق .
وأما الحكم المفصل فإما أن يكون إثباتا أو نفيا ، فالإثبات ينتقض بالنفي المجمل ، مثاله أن يقول : موجبان يثبت بينهما جميعا قصاص في قتل العمد ، وذلك ينتقض بالحر ، لأنه إذا قتل العبد لم يثبت بينهما قصاص ، لأن انتفاء القصاص على الإطلاق يزول ثبوته في بعض الصور . وأما النفي المفصل فلا ينتقض بالإثبات المجمل ، كما نقول : فلم يثبت بينهما قصاص في قتل الخطأ ، لأنه ينتقض بثبوت القصاص بين المسلمين ، لأن ثبوت القصاص في الجملة لا يمنع من انتفائه عنهما في بعض الصور .