[ ص: 362 ] تنبيه
قد في صور على أحد القولين يبقى الحكم بعد زوال علته رضي الله عنه - كلمس المحارم ، وتحريم الادخار في زماننا لأجل من دف ، ومنع ثبوت الخيار للجلب إن لم يغبن ، ولمن لم يعلم بالعيب إلا بعد زواله ، ولمن عتقت تحت عبد ولم تعلم عتقها حتى عتق ، وإسقاط الشفعة لمن باع حصته قبل العلم بها . والمرجح فيها زوال الحكم عند زوال العلة . وشذ عن هذا وطء الراهن المرهونة ، فإنه حرام إن كانت ممن لا تحبل . ومدركه أن المظنة تقام مقام المظنون للشافعي