[ ص: 372 ] . وإذا أمكن ذلك تبين أن لا علة ، فإن العلة هي الموجبة ، والمعلول هو الحكم الواجب به ، كالفرع مع الأصل ، فلم يجز أن يكون الحكم علة والعلة حكما . فلما احتمل الانقلاب دل على بطلان التعليل ، كقولنا في ظهار الذمي : إنه يصح لأنه يصح طلاقه ، كالمسلم ، فيقول الحنفي : المسلم لم يصح ظهاره لأنه صح طلاقه ، وإنما صح طلاقه لأنه صح ظهاره . ومن جعل الظهار علة للطلاق لم يثبت ظهار الذمي . ومن أنواع القلب : جعل المعلول علة والعلة معلولا
قال رحمه الله : هذا النوع اختلف فيه : فقال بعض أصحابنا وبعض الحنفية : إنه صحيح يمنع صحة الدليل ، لأنه يتوقف ثبوت كل منهما على ثبوت الآخر ، فلا يثبت واحد منهما . للدور . وقيل : لا يمنع ، لأن العلل الشرعية أمارات بجعل الشارع ، ويجوز أن يجعل كل من الحكمين أمارة للآخر . قال الشيخ أبو إسحاق الباجي : وهذا هو الصحيح . وقال الشيخ في موضع آخر : ذهب إلى أنه سؤال صحيح يوقف العلة . والذي عليه عامة أصحابنا أنه لا يعترض على العلة ولا يوجب وقفها ، وهو اختيار شيخنا ابن الباقلاني أبي الطيب رحمه الله ، ونصره في كتاب " التبصرة " . وقال ابن الصباغ رحمه الله في " العدة " : قيل : لا يعارض العلة . والصحيح أنهما يتعارضان . وجواب هذا : الترجيح ، إن قلنا به .