مسألة
مما ذكر على - كما صورة الفرق وليس فرقا وإن كان مبطلا للعلة قال في " البرهان " قول الحنفي في اشتراط تعين النية : ما تعين أصله بنفسه [ ص: 395 ] لم يشترط فيه تعيين النية ، كرد المغصوب والودائع . فنقول : أصل النية ليس شرعيا في الأصل ، وهو معتبر في محل النزاع ، وهذا ليس فرقا ، بل الجامع باطل ، فإن الكلام في تفصيل النية فرع تسليم أصلها ، لا يراعي التعيين مع اشتراط النية لأن أصلها عنده كاف مغن عن التفصيل ، فكيف يتمسك بما لا يشترط فيه أصل النية وأبو حنيفة