2812 باب نقل الطعام ، إذا بيع جزافا
وهو في النووي في : (باب بطلان بيع المبيع قبل القبض) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 170 ج 10 المطبعة المصرية
[عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه" قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان، جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه .].


