3027 [ ص: 178 ] كتاب الفرائض
ومثله في النووي.
وفي المنتقى أيضا.
وهي جمع فريضة - كحدائق جمع "حديقة" -: من "الفرض". وهو التقدير، لأن سهمان الفروض مقدرة
وقيل: من "الفرض" بمعنى "القطع". يقال: فرضت لفلان كذا. أي: قطعت له شيئا من المال. وقيل غير ذلك.
ويقال للعالم بالفرائض: "فرضي، وفارض، وفريض" كعالم، وعليم. حكاه المبرد.
باب: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
وهو في النووي في: (كتاب الفرائض ) .
قال المبرد: أصل "الإرث": العاقبة. ومعناه: الانتقال من واحد إلى آخر.
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص52 ج11 المطبعة المصرية
[ (عن أسامة بن زيد ) رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم" ) ].
وفي بعض النسخ: "ولا الكافر المسلم" بحذف لفظة : "يرث".
[ ص: 179 ]


