الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1334 (باب منه )

                                                                                                                              وهو في الجزء الثاني من النووي ، في : (الباب المتقدم ) .

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ، ص 87 ، 88 ج6 ، المطبعة المصرية

                                                                                                                              (عن علقمة عن عبد الله ؛ قال : كنت بحمص ، فقال لي بعض القوم : اقرأ علينا . فقرأت عليهم : سورة يوسف قال : فقال رجل من القوم : والله ! ما هكذا أنزلت .

                                                                                                                              قال : قلت : ويحك ! والله ! لقد قرأتها على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال لي : «أحسنت » .

                                                                                                                              فبينما أنا أكلمه ، إذ وجدت منه : ريح الخمر .

                                                                                                                              [ ص: 631 ] قال : فقلت : أتشرب الخمر ، وتكذب بالكتاب ؟ لا تبرح ، حتى أجلدك .

                                                                                                                              قال : فجلدته الحد
                                                                                                                              ) .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن عبد الله بن مسعود ) رضي الله عنه ؛ (قال : كنت بحمص ، فقال لي بعض القوم : اقرأ علينا . فقرأت عليهم : سورة يوسف عليه السلام . قال : فقال رجل من القوم : والله ! ما هكذا أنزلت . قال : قلت : ويحك ! والله ! لقد قرأتها على رسول الله ، صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال لي : «أحسنت » . فبينما أنا أكلمه ، إذ وجدت منه : ريح الخمر . قال : فقلت : أتشرب الخمر ، وتكذب بالكتاب ؟ ) أي : تنكر بعضه جاهلا ، وليس المراد : «التكذيب الحقيقي » . فإنه لو كذب حقيقة لكفر ، وصار مرتدا ، يجب قتله . وقد أجمعوا على أن من جحد حرفا مجمعا عليه - في القرآن - فهو كافر ، تجري عليه أحكام المرتدين . والله أعلم .

                                                                                                                              [ ص: 632 ] (لا تبرح ، حتى أجلدك . قال : فجلدته الحد ) . هذا محمول : على أن « ابن مسعود » : كان له ولاية إقامة الحدود ، لكونه نائبا للإمام عموما ؛ أو في إقامة الحدود ، أو في تلك الناحية ، أو استأذن من له إقامة الحدود هناك في ذلك : ففوضه إليه .

                                                                                                                              ويحمل أيضا : على أن الرجل اعترف بشرب خمر ، بلا عذر . وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها ، لاحتمال النسيان ، والاشتباه ، والإكراه ، وغير ذلك . قال النووي : هذا مذهبنا ، ومذهب الآخرين . انتهى .

                                                                                                                              والمقصود هنا - من هذا الحديث - : إثبات استماع القرآن ، من غيره .




                                                                                                                              الخدمات العلمية