[ ص: 418 ] وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق .
[27] وأذن في الناس أي : ناد فيهم بالحج يأتوك رجالا مشاة .
وعلى كل ضامر بعير مهزول يأتين أي : النوق .
من كل فج طريق عميق بعيد ، والضامر : هو كل ما اتصف بذلك من جمل وناقة وغير ذلك .
روي أن إبراهيم -عليه السلام- لما أمر بالأذان بالحج ، قال : "يا رب! وإذا ناديت ، فمن يسمعني ؟ فقيل له : ناد يا إبراهيم ، فعليك النداء ، وعلينا البلاغ ، فصعد على أبي قبيس فقال : أيها الناس! ألا إن ربكم قد بنى بيتا ، وكتب عليكم الحج ، فأجيبوا ربكم ، والتفت بوجهه يمينا وشمالا ، وشرقا وغربا ، فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات : لبيك اللهم لبيك ، فجرت التلبية على ذلك" .
قال : "فأول من أجابه أهل ابن عباس اليمن ، فهم أكثر الناس حجا" .
واتفق الأئمة على أن مع الاستطاعة ، فعند الحج فرض على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مرة في العمر الشافعي : يجب على التراخي ، وقيد ومالك بما إذا لم يخش الفوت ، وعند مالك أبي حنيفة : على الفور . وأحمد
واختلفوا في العمرة ، فقال أبو حنيفة : هي سنة ، وقال ومالك [ ص: 419 ] الشافعي : هي فرض كالحج ، وتقدم الكلام على ذلك ، وعلى أوجه الحج الثلاثة ، وهي : الإفراد ، والتمتع ، والقران في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى : وأحمد وأتموا الحج والعمرة لله [الآية : 196] .