[ ص: 420 ] ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير .
[28] ليشهدوا ليحضروا منافع لهم دينية ودنيوية .
ويذكروا اسم الله عند التذكية في أيام معلومات عندهم ؛ لأنهم كانوا يحرصون على علمها وعدها لأجل الحج ، وهي عشر ذي الحجة عند الأئمة الثلاثة ، وأكثر أهل العلم ، وعند : هي أيام النحر الثلاثة . مالك
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام هي . الإبل والبقر والغنم ، فلا تجوز الأضحية من غيرها
فكلوا منها أمر إباحة ليس بواجب ، وإنما قال ذلك ؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئا ، وأما . الأضحية ، فإنها مشروعة بأصل الشرع بالاتفاق
واختلفوا في حكمها ، فقال : هي واجبة على كل مسلم حر مقيم ملك نصابا من أي الأموال كان ، وقال الثلاثة : هي سنة غير مفروضة ، واستثنى مالك الحاج الذي بمنى ، فإن سنته عنده الهدي ، ويجوز أبو حنيفة ، فقال الأكل منها باتفاقهم : له أن يأكل منها ، ويطعم الأغنياء والفقراء ، ويدخر ، ويستحب ألا ينقص الصدقة من الثلث ، وقال أبو حنيفة : يأكل ويطعم ، وليس لما يأكله ولا لما يطعمه حد ، وقال مالك الشافعي : يأكل الثلث ، ويهدي الثلث ، ويتصدق بالثلث ، ولو أكل أكثر ، جاز . وأحمد
واختلفوا في الأفضل مما يضحى به ، فقال : الأفضل الغنم ، ثم [ ص: 421 ] البقر ، ثم الإبل ، قال الثلاثة : أفضلها الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم ، والضأن أفضل من المعز بالاتفاق ، ويجوز الذكر والأنثى والخصي ، وشرطها سلامة من عيب ينقص اللحم ، فلا تجزئ العجفاء ، وهي الهزيلة ، ولا ذات عرج وعور ومرض ، وتجزئ الجماء ، وهي التي خلقت بغير قرون ، ولا يضر شق أذن وخرقها ، بغير خلاف في ذلك ، وتجزئ الشاة عن واحد باتفاقهم ، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة عند الثلاثة ، وقال مالك : هما كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد . مالك
واختلفوا فيما يجزئ في الأضحية والهدي ، فقال أبو حنيفة : يجزئ الجذع من الضأن ، وهو ما له ستة أشهر ، والثني مما سواه ، فمن المعز ما له سنة ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن الإبل ما له خمس سنين ، وقال وأحمد : الجذع من الضأن ما له سنة ، والثني مما سواه ، فمن المعز ما له ثلاث سنين ، ومن البقر ما دخل في الثالثة ، ومن الإبل ما له ست سنين ، وقال مالك : من الإبل ما طعن في السادسة ، ومن البقر والمعز ما طعن في الثالثة ، ومن الضأن ما طعن في الثانية ، والسنة أن يذبحها بنفسه إن كان يحسن ، وإلا يحضرها . الشافعي
واختلفوا فيما إذا ذبحها كتابي ، فقال : لا يجوز ، وقال الثلاثة : يجوز مع الكراهة . مالك
وله أن ينتفع بجلدها ، ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها ، ولا يبيعها ولا شيئا منها بالاتفاق ، وأما الهدي الواجب بأصل الشرع ؛ كدم التمتع والقران ، والواجب بإفساد الحج وفواته ، وجزاء الصيد ، وما أوجبه على نفسه بالنذر ، فلا يجوز الأكل منها عند ، وقال الشافعي : مالك : فدية الأذى ، وجزاء الصيد ، ونذر المساكين ، وهدي التطوع إذا عطب قبل محله ، وقال يأكل من [ ص: 422 ] هدي التمتع ، ومن كل هدي وجب عليه ، إلا من أربعة أشياء أبو حنيفة : يأكل من هدي التطوع ، ودم التمتع والقران ، ولا يأكل من واجب سواهما ، وسيأتي ذكر وقت الذبح والكلام عليه في سورة الكوثر إن شاء الله تعالى . وأحمد
وأطعموا البائس هو ذو البؤس ؛ أي : الشدة .
الفقير الذي لا شيء له .
* * *