ولكن
الأولى : الورع الذي يشترط في عدالة الشهادة وهو الذي يخرج بتركه الإنسان عن أهلية الشهادة والقضاء والولاية وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر . الورع له أربع مراتب:
الثانية : وهو التوقي من الشبهات التي يتقابل فيها الاحتمالات . ورع الصالحين
قال صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال صلى الله عليه وسلم الإثم حزاز القلوب .
الثالثة : وهو ترك الحلال المحض الذي يخاف منه أداؤه إلى الحرام . ورع المتقين ،
قال صلى الله عليه وسلم : وذلك مثل التورع عن التحدث بأحوال الناس خيفة من الانجرار إلى الغيبة والتورع عن أكل الشهوات خيفة من هيجان النشاط والبطر المؤدي إلى مقارفة المحظورات . " لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس "
الرابعة : ورع الصديقين ، وهو الإعراض عما سوى الله تعالى خوفا من صرف ساعة من العمر إلى ما لا يفيد زيادة قرب عند الله عز وجل وإن كان يعلم ويتحقق أنه لا يفضي إلى حرام فهذه الدرجات كلها خارجة عن نظر الفقيه إلا الدرجة الأولى ، وهو ورع الشهود والقضاء وما يقدح في العدالة والقيام بذلك لا ينفي الإثم في الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوابصة استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك