الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابع : أن يمتنع من الإجابة إن كان الطعام طعام شبهة أو الموضع أو البساط المفروش من غير حلال ، أو كان يقام في الموضع منكر من فرش ديباج أو إناء فضة أو تصوير حيوان على سقف أو حائط أو سماع شيء من المزامير والملاهي أو التشاغل بنوع من اللهو والعزف والهزل واللعب واستماع الغيبة والنميمة والزور والبهتان والكذب وشبه ذلك مما يمنع الإجابة واستحبابها ويوجب تحريمها أو كراهيتها وكذلك إذا كان الداعي ظالما أو مبتدعا أو فاسقا أو شريرا أو متكلفا طلبا للمباهاة والفخر .

التالي السابق


(الرابع: أن يمتنع من الإجابة إن كان الطعام طعام شبهة) أي: فيه شبهة حرام، (أو) كان (الموضع) مغصوبا (أو البساط المفروش غير حلال، أو كان يقام في الموضع منكر) شرعي من تناول مسكر بعد الطعام، ولو لم ير في ذلك الوقت و (من فرش ديباج) وهو الحرير (أو إناء فضة) مما يستعمله كإبريق أو طست أو طبق أو غطاء كوز أو نحو ذلك (أو تصوير حيوان) ذي روح (على سقف أو حائط) بخلاف ما إذا كان تصوير شجر أو جبل أو بحر أو مدينة أو غير ذلك مما لا روح فيه، (أو سماع شيء من المزامير) جمع مزمار آلة الزمر (والملاهي) وهي أعم من المزامير (أو التشاغل بنوع من اللهو) المحرم (والهزأ) والسخرية (واللعب) الممنوع (فكل ذلك مما يمنع الإجابة واستحبابها) من أصلها (ويوجب تحريمه) تارة (أو كراهيته) أخرى، وفي البساط المفروش من حرير، وكذا الوسائد، أو ما فيه تصوير حيوان إذا كان يداس عليه خلاف لأبي حنيفة وأصحابه سيأتي ذكره قريبا .

(وكذلك) الحال (إذا كان الداعي ظالما) مشهورا في الظلم (أو مبتدعا) مستمرا على بدعته (أو فاسقا) مشهورا فسقه غير مستور، (أو شريرا) أي: صاحب شر (أو متكلفا) في دعوته (طالبا للمباهاة) والمباراة (والفخر) على أقرانه، فكل ذلك مما يمنع الإجابة من أصلها، قال صاحب "القوت ": خمسة لا تجاب دعوتهم، وإن دعي ولم يعلم ثم علم فلا حرج عليه أن يخرج من بيت المبتدع وأعوان الظلمة وآكل الربا والفاسق المعلن بفسقه، ومن كان الأغلب على ماله الحرام ولم يكن يدع من الآثام في معاملة الأنام .




الخدمات العلمية