وله ثلاثة أركان : العاقد ، والمعقود عليه ، واللفظ .
الركن الأول : العاقد ينبغي للتاجر أن لا يعامل بالبيع أربعة : الصبي والمجنون ، والعبد ، والأعمى لأن الصبي غير مكلف وكذا المجنون وبيعهما باطل فلا يصح بيع الصبي وإن أذن له فيه الولي عند الشافعي وما أخذه منهما مضمون عليه لهما ، وما سلمه في المعاملة إليهما فضاع في أيديهما فهو المضيع له .


