وأما فعلى البقال والخباز والقصاب وغيرهم أن لا يعاملوا العبيد ما لم تأذن لهم السادة في معاملتهم ، وذلك بأن يسمعه صريحا أو ينتشر في البلد أنه مأذون له في الشراء لسيده وفي البيع له ، فيعول على الاستفاضة ، أو على قول عدل يخبره بذلك ، فإن عامله بغير إذن السيد ، فعقده باطل ، وما أخذه منه مضمون عليه لسيده ، وما تسلمه إن ضاع في يد العبد لا يتعلق برقبته ، ولا يضمنه سيده ، بل ليس له إلا المطالبة إذا عتق . العبد ، العاقل ، فلا يصح بيعه ، وشراؤه إلا بإذن سيده