وقد اتفق الفقهاء على أن وكذلك لو كان عليه ديون فقضاها، أو قضاها وليه، لم يجب عليه إعادة القضاء بعد البلوغ، بل لو صلى الفرض في أول الوقت ثم بلغ، ففي إعادة الصلاة عليه نزاع معروف بين العلماء، ومذهب الصبي إذا تطهر قبل البلوغ لم يجب عليه إعادة الوضوء إذا بلغ، لا تجب الإعادة، وهو قول في مذهب الشافعي ومن الناس من يضعف هذا القول، ولعله أقوى من غيره، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أحدا من الصبيان بإعادة الصلاة، مع العلم بأن كثيرا منهم يحتلم بالليل. وقد صلى العشاء مع بقاء وقتها. أحمد.