وبقي من الأقسام الأربعة قسم رابع، وهو كما تقدم بتعين امتناع واجبي وجود، ووجب أن يكون وجوب الوجود مستلزما للتعين، فيكون تعينه لأنه واجب الوجود [ ص: 107 ] والمعلول لازم لعلته، فلا يكون وجوب الوجود لغير المعين، فهذا مراده بهذه الحجة". أن يكون ما به التعين الذي امتاز به كل منهما عن الآخر لازما للمشترك بينهما، وهذا ممتنع في جميع المواد
وقد ظن أبو عبد الله الرازي أن مراده بقوله: "إن كان تعينه ذلك لأنه واجب الوجود، فلا واجب وجود غيره" هو القسم الأول من الأقسام الأربعة التي جعل فيها الوجوب بلزوم التعين على تقدير ثبوت واجبين.