29088 - قال مالك : فإن ندم المشتري فقال للبائع : أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح ، وأهل العلم ينهون عنه ، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع ، أخر عنه حقه ، على أن يقيله . فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل ، قبل أن يستوفى .
29089 - قال مالك : وتفسير ذلك ، أن المشتري حين حل الأجل وكره [ ص: 27 ] الطعام أخذ به دينارا إلى أجل ، وليس ذلك بالإقالة . وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري ، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل ، أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه ، أو بشيء ينتفع به أحدهما ، فإن ذلك ليس بالإقالة ، إنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعا ، وإنما أرخص في الإقالة ، والشرك ، والتولية ، ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة ، أو نقصان ، أو نظرة ، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان ، أو نظرة ، صار بيعا ، يحله ما يحل البيع ، ويحرمه ما يحرم البيع .