الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        29181 - قال مالك : ولا خير في الخبز ، قرص بقرصين ، ولا عظيم بصغير ، إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض ، فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به ، وإن لم يوزن .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        29182 - قال أبو عمر : هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه ، وقد روي عنه أن الخبز بالخبز فيه التفاضل ، والتساوي ، لأن الصناعة قد أخرجته عن [ ص: 47 ] أصل جنسه .

                                                                                                                        29183 - ذكره ابن خواز بنداذ ، عن مالك .

                                                                                                                        29184 - واختلف أصحابه في خبز القطاني بعضه ببعض اختلافا كثيرا ، قد ذكرناه في اختلاف قول مالك وأصحابه ، ولم يختلفوا في أن العجين بالعجين لا يجوز متفاضلا ، ولا متساويا ، وكذلك العجين بالدقيق عند أكثرهم .

                                                                                                                        29185 - وأما الشافعي ، فلا يجوز عنده بيع الخبز بالخبز متفاضلا ، ولا متماثلا ، وكذلك العجين بالعجين ، وكذلك عنده كل شيء لا يجوز أصله إلا مثلا بمثل ، لا يجوز إذا خرج عن أصله بيع بعضه ببعض بحال ، لأنه وقف على صحة ما في كل واحد منهما من الأصل ، وأنه لا يدري مقدار ما في العجين من الماء ، وبعض الدقيق يحمل من الماء أكثر مما يحمل غيره ، وكذلك الطبخ ، فبلغ من بعض الخبز ما لم يبلغ من غيره .

                                                                                                                        29186 - ولا يجوز عند الشافعي بيع الخل بالخل متماثلا ، ولا متفاضلا ؛ لأنه لا يوقف على ما في كل واحد منهما من الماء ، فإن كان خل العنب لا ماء فيه ، فلا بأس ببيع بعضه ببعض ، متماثلا ، يدا بيد .

                                                                                                                        29187 - وكذلك الشرف بالشرف .

                                                                                                                        29188 - ولا يجوز عنده بيع الدقيق بالبر ، لا متفاضلا ، ولا متساويا .

                                                                                                                        29189 - ولا يجوز عنده يتحرى في شيء من الأشياء التي لا يجوز التفاضل في بيع بعضها ببعض ، ولا يجوز بيعها إلا مثلا بمثل ، لا يجوز التحري في [ ص: 48 ] شيء من ذلك كله ، لا في اللحم ، ولا في غيره ، ولا بد من وزن ما يوزن منها ، وكيل ما يكال .

                                                                                                                        29190 - والكيل عنده أصله ما كان يكال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        29191 - والوزن ما كان يوزن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يصرف إلى الكيل ما كان يوزن على عهد النبي عليه السلام . ولا إلى الوزن ما كان يكال على عهد النبي - عليه السلام .

                                                                                                                        29192 - وأما أبو حنيفة - فجائز عنده التفاضل في الخبز ، لأنه قد خرج عن جنسه ، وكملت فيه الصناعة ، وما جاز فيه التفاضل جاز فيه التحري .

                                                                                                                        29193 - ولا يجوز عند مالك بيع الحنطة المقلوة بالحنطة ، ويجوز عنده السويق بالبر ، وبالدقيق متفاضلا ، لما دخله من الصنعة .

                                                                                                                        29194 - وبه قال أبو يوسف ، ومحمد .

                                                                                                                        29195 - وقال أبو حنيفة : لا يباع السويق بالحنطة ، ولا بالدقيق متفاضلا ، ولا متساويا .

                                                                                                                        29196 - وهو قول الشافعي . والثوري ، الأوزاعي ، والليث .




                                                                                                                        الخدمات العلمية