الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 240 ] الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل . فيختلفان في الثمن . فيقول البائع : بعتكها بعشرة دنانير ، ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير ، إنه يقال للبائع : إن شئت فأعطها للمشتري بما قال : وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت . فإن حلف قيل للمشتري : إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع ، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت ، فإن حلف برئ منها ، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30001 - وروى ابن القاسم ، عن مالك أن السلعة إن كانت قائمة بيد البائع أو بيد المشتري ، فسواء ويتحالفان ويترادان .

                                                                                                                        30002 - وقال ابن القاسم : إن قبضها المبتاع وفاتت عنده بتمام ، أو نقصان ، أو تغير سوق ، أو بيع ، أو كتابة ، أو هبة ، أو هلال ، أو تقطيع في الثياب ، أو كانت دارا فبناها ، أو طال الزمان فتغيرت المساكن ، ثم اختلفا في الثمن ، فالقول قول المشتري مع يمينه .

                                                                                                                        30003 - وروى ابن وهب ، عن مالك أنهما يتحالفان إذا كانت السلعة قائمة عند البائع ، وأما إذا بان بها المشتري على نفسه ، فالقول قوله مع يمينه ، ولا يتحالفان .

                                                                                                                        30004 - وقال سحنون : رواية ابن وهب ، عن مالك هو قول مالك الأول ، وعليه أكثر الرواة ، ثم رجع مالك إلى ما رواه ابن المسيب .

                                                                                                                        [ ص: 241 ] 30005 - قال : وقال ابن القاسم : إذا تحالف رد البيع ، إلا أن يرضى المبتاع أن يأخذها بما قال البائع قبل الفسخ .

                                                                                                                        30006 - وقال سحنون : بل بتمام التحالف ينفسخ البيع .

                                                                                                                        30007 - قال : وهو قول شريح : إذا تحالفا ترادا ، وإن نكلا ترادا ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر ، ترك البيع ، يريد على قول الحالف .

                                                                                                                        30008 - وروى ابن المواز ، عن ابن القاسم مثل قول شريح .

                                                                                                                        30009 - وقال عبد الملك بن حبيب : إن حلفا فسخ ، وإن نكلا كان القول قول البائع ، وذكره عن مالك .

                                                                                                                        30010 - قال أبو عمر : الخبر الذي ذكره سحنون عن شريح من طرقه عنه ما ذكره عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، قال : إذا اختلف البيعان في البيع ، حلفا جميعا ، فإن حلفا رد البيع ، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر ، فهو للذي حلف ، فإن نكلا رد البيع .

                                                                                                                        [ ص: 242 ] 30011 - وقال ابن وهب ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : إذا اختلف المتبايعان في الثمن ، والسلعة قائمة ، تحالفا ، وترادا البيع ، ويبدأ البائع باليمين ، ثم يقال للمشتري : إما أن تأخذ بما حلف عليه البائع ، وإما أن تحلف على دعواك وتبرأ ، فإن حلفا جميعا رد البيع ، وإن نكلا جميعا رد البيع ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان البيع لمن حلف ، وسواء عند جميعهم كانت السلعة حاضرة قائمة العين بيد البائع ، أو بيد المبتاع ، فإن فاتت السلعة بيد المشتري وهلكت وذهب عينها ، فإن الثوري ، وأبا حنيفة ، وأبا يوسف ، والحسن بن حي ، والليث بن سعد ، ومالكا ، وأصحابه ، إلا أشهب - قالوا : القول قول المشتري مع يمينه ، ولا يتحالفان .

                                                                                                                        30012 - وقال أبو يوسف : قال أبو حنيفة ، القياس في المتبايعين إذا اختلفا ، فادعى البائع ألفا وخمسمائة ، وادعى المشتري ألفا أن يكون القول قول المشتري ، ولا يتحالفان ، ولا يترادان ؛ لأنهما قد أجمعا على ملك المشتري السلعة المبيعة .

                                                                                                                        30013 - واختلفا في ملك البائع على المشتري من الثمن ما لا يقر به المشتري ، فهما كرجلين ادعى أحدهما على الآخر ألف درهم وخمسمائة ، وأقر هو بألف ، فالقول قوله ، إلا أنا تركنا القياس للأثر في حال قيام السلعة ، فإذا فاتت السلعة عاد القياس .

                                                                                                                        [ ص: 243 ] 30014 - قال أبو عمر : كأنه يقول لما جاء في الحديث : أو يترادان ، علم أنه أراد رد الأعيان ، فإذ ذهبت الأعيان خرج من ظاهر الحديث ؛ لأن ما قد فات بيد المبتاع لا سبيل إلى رده ، وصار البائع مدعيا لثمن لا بينة له به ، وقد أقر له المشتري ببعضه ، فكان القول قوله مع يمينه ؛ لأنهما قد دخلا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : " البينة على المدعي واليمين على المنكر " .

                                                                                                                        30015 - وقال الشافعي ، ومحمد بن الحسن ، وعبيد الله بن الحسن - قاضي البصرة - وهو قول أشهب صاحب مالك : إن المتبايعين إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ، ويتفاسخان أبدا ، كانت السلعة قائمة بيد البائع ، أو المبتاع ، أو فاتت عند المبتاع ، فإن كانت قائمة تراداها ، وإن كانت فائتة ترادا قيمتها .

                                                                                                                        30016 - ومن حجتهم : معنى قولهم إن البائع لم يقر بخروج السلعة من ملكه إلا بصفة قد ذكرها أو ثمن قد وصفه لم يقر له المبتاع به .

                                                                                                                        30017 - وكذلك المشتري لم يقر بانتقال الملك إليه إلا بصفة لم يصدقه البائع عليها ؛ لأنه متى ذكر ثمنها كذبه البائع فيه .

                                                                                                                        30018 - والأصل أن السلعة للبائع فلا تخرج عن ملكه إلا بيقين من إقرار أو [ ص: 244 ] بينة ، وإقراره منوط بصفة لم تقم للمشتري بينة بتكذيبها ، فحصل كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه .

                                                                                                                        30019 - وقد وردت السنة بأن يبدأ البائع باليمين ، وذلك - والله أعلم - لأن السلعة له ، فلا يعطاها أحد بدعواه ، فإذا حلف خير المبتاع في أخذها بما حلف عليه البائع إن شاء ، وإلا حلف أنه ما ابتاع إلا بما ذكر ، كدعوى البائع عليه بأكثر مما ذكر ، ثم يفسخ البيع بينهما ، وبهذا وردت السنة مجملة لم تخص كون السلعة بيد واحد دون الآخر ، ولا فوتها ، ولا قيام عينها .

                                                                                                                        30020 - ومعلوم أن التراد إذا وجب بالتحالف والسلعة حاضرة ، وجب أيضا بعد هلاكها ؛ لأن القيمة تقوم مقامها ، كسائر ما فات في البيوع ، فقد وجب رده ، كانت القيمة عند الجميع فيه بدلا منه .

                                                                                                                        30021 - وقال زفر : إن اتفقوا أن الثمن من جنس واحد كان القول في الثمن قول المشتري ، وإن اختلفا في جنسه تحالفا ، وترادا قيمة المبيع إن فاتت عينه .

                                                                                                                        30022 - وقال أبو ثور : إذا اختلف المتبايعان في الثمن فالقول قول المشتري أبدا مع يمينه إذا لم تكن بينة ، وسواء كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشتري ، أو فاتت عند البائع ، أو عند المشتري .

                                                                                                                        30023 - وهو قول داود .

                                                                                                                        [ ص: 245 ] 30024 - وضعفا حديث ابن مسعود في هذا الباب ولم يقولا بشيء من معناه .

                                                                                                                        30025 - وقال أبو ثور : البائع مقر بزوال ملكه للسلعة مصدق للمشتري في ذلك ، وهو مدع عليه من الثمن ما لا يقر له به المشتري ، ولا بينة معه ، فصار القول قول المشتري مع يمينه على كل حال .

                                                                                                                        30026 - وهو قول داود .




                                                                                                                        الخدمات العلمية