الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        29589 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض . فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا ، فسلف فيه إلى أجل ، فحل الأجل . فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك ، من الذي اشتراه منه بأكثر من [ ص: 157 ] الثمن الذي سلفه فيه . قبل أن يقبض ما سلفه فيه . وذلك أنه إذا فعله ، فهو الربا . صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها . فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري ، باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها . فصار أن رد إليه ما سلفه . وزاده من عنده .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        29590 - قال أبو عمر : هذه المسألة قد أوضح مالك فيها مذهبه ، وذلك على أصله في قطع الذرائع .

                                                                                                                        29591 - وأما غيره من فقهاء الأمصار ، فلا يجيزون بيع شيء سلم فيه لأحد حتى يقبضه على ما تقدم من مذهبهم في أن العروض في ذلك كالطعام .

                                                                                                                        29592 - ومن حجتهم في هذه المسألة بعينها أنه يجوز بيع السلم من المسلم إليه ، فيه حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من سلف في شيء فلا يصرفه في غيره " .

                                                                                                                        29593 - وقد تكرر هذا المعنى لتكرير مالك له .




                                                                                                                        الخدمات العلمية