الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        28173 - قال مالك : ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ، ثم باعها جزافا ، وكتم المشتري كيلها ، فإن ذلك لا يصلح ، فإن أحب المشتري ، أن يرد ذلك الطعام على البائع ، رده بما كتمه كيله وغره ، وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ، ثم باعه جزافا ، ولم يعلم المشتري ذلك ، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده ، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        29174 - قال أبو عمر : قد قال بقول مالك في ذلك : الليث بن سعد والأوزاعي . 29175 - وروي ذلك عن ابن سيرين .

                                                                                                                        29176 - وقد روي عن الأوزاعي أنه قال : إذا اشترى شيئا مما يكال ، وحمله إلى بلد يوزن فيه ، لم يبعه جزافا ، وإن كان حيث حمله لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس به .

                                                                                                                        29177 - وأما الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والثوري ، والحسن بن حي ، فقالوا : لا بأس أن يبيع طعاما قد علم مقداره ممن لا يعلم مقداره .

                                                                                                                        [ ص: 46 ] 29178 - وقد روى ابن القاسم ، عن مالك ، أنه قال : جائز بيع القثاء ونحوه جزافا ، وإن علم البائع عدده ، ولم يعلم المشتري ، لأن ذلك يختلف ، ولم يجز ذلك في الجزر ، وما أشبهه ، من المعدود .

                                                                                                                        29179 - قال أبو عمر : ولا أعلم أصلا يحرم ذلك ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض " .

                                                                                                                        29180 - وكل تجارة عن تراض لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها ، ولا كانت في معنى ما نهى عنه ، فجائز بظاهر القرآن ، ومن أبى من جواز ذلك جعله من باب الغش ، والتدليس بالعيب .




                                                                                                                        الخدمات العلمية