1348 [ ص: 51 ] ( 23 ) باب جامع بيع الطعام 1310 - مالك ، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم ، أنه سأل فقال : إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار . فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم ، فأعطى بالنصف طعاما ، فقال سعيد بن المسيب سعيد : لا ، ولكن أعط أنت درهما ، وخذ بقيته طعاما .