29284 - قال مالك : ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا ، إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه ، وذلك الثلث فما دونه ، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره ، فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا ، إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه ، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه ، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا .