1355 1317 - مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالربذة .
1318 - مالك ، أنه سأل عن ابن شهاب ؟ فقال : لا بأس بذلك . بيع الحيوان ، اثنين بواحد إلى أجل
29331 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أنه لا بأس بالجمل بالجمل [ ص: 82 ] مثله وزيادة دراهم يدا بيد ، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم ، الجمل بالجمل يدا بيد . والدراهم إلى أجل . قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله ، وزيادة دراهم . الدراهم نقدا ، والجمل إلى أجل ، وإن أخرت الجمل والدراهم ، لا خير في ذلك أيضا .