29341 - قال مالك : ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل وإن كانت من نعم واحدة . فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل . إذا اختلفت فبان اختلافها ، وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف . فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل .
29342 - قال مالك : وتفسير ما كره من ذلك ، أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة . فإذا كان هذا على ما وصفت لك ، فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل . ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه ، من غير الذي اشتريته منه ، إذا انتقدت ثمنه .


