1357 [ ص: 95 ] ( 26 ) باب ما لا يجوز من بيع الحيوان .
1319 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان بيع حبل الحبلة الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة . ثم تنتج التي في بطنها . أن رسول الله نهى عن